قانون المسطرة الجنائية |
ملخص قانون المسطرة الجنائية
إذا كانت القواعد الموضوعية هي التي تحدد حقوق المواطنين وواجباتهم ، كما هو الشأن بالنسبة للقانون المدني ومدونة التجارة ، ومدونة الشغل ، ومدونة الأسرة ، ومدونة السير ، والقانون الدولي الخاص والقانون الدستوري ، والقانون المالي والقانون الجنائي ... وإذا كانت القواعد الشكلية هي التي تبين الإجراءات التي يجب إتباعها للوصول الى الحق المعتدى عليه كمسطرة تقديم الشكايات والبحث التمهيدي ، والتحقيق الإعدادي ، والمحاكمة ، كما هو الشأن بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية ، أو لحصول المدعي على حق من حقوقه في مواجهة المدعى عليه كما هو الشأن بالنسبة لقانون المسطرة المدنية.
س 1 : ما هي حقوق الظنين أمام النيابة العامة ؟
ج : عندما
يقدم الظنين للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك حسب اختصاص كل واحد منهما ، تكون
له حقوق يتمتع بها طبقا للقانون تتمثل فيما يلي :
أولا : من حقه
أن يكون مؤازرا من طرف محام .
يحق للظنين عند استنطاقه من طرف النيابة العامة
ان يكون مؤازرا من طرف محام عملا بمقتضيات المادة 73 من ق.م.ج. إذا تعلق الأمر
بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 من ق.م.ج. وعملا بما ورد في المادة 74 من نفس
القانون إذا تعلق المر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس .
ثانيا : من
حقه المثول أمام المحكمة في حالة سراح .
يحق له أيضا
أن يلتمس إحالته على المحكمة في حالة سراح مقابل ضمانة مالية يحددها ممثل النيابة
العامة أو ضمانة شخصية.
ثالثا : من
حقه أن يحال تلقائيا أو بناء على طلبه على خبرة طبية .
إذا عاين ممثل
النيابة العامة الذي يستنطق الظنين آثارا للعنف أو التعذيب وجب عليه أن يحيله ، أو
إذا طلب منه ذلك على خبرة طبية عملا بمقتضيات الفقرات 6 و 7 و 8 من المادة 73 من
ق.م.ج. إذا تعلق الأمر باختصاص الوكيل العام للملك وإعمالا للفقرات 8 و 9 و 10 من
المادة 74 من نفس القانون إذا تعلق الأمر باختصاص وكيل الملك.
س :2 : ماذا يقصد بمرحلة التحقيق الإعدادي ؟
ج : التحقيق
الإعدادي مرحلة وسطى في إطار المحاكمة العادلة ، تأتي بين مرحلتي البحث التمهيدي
والمحاكمة ، يقوم به قاضي التحقيق للتأكد مما نسب للظنين ولأهمية التحقيق الإعدادي
، يمكن القول بأنه لا وصول للعدل بغير حق ، وتحقيق للحق بدون حقيقة ، ولا حقيقة
بغير تحقيق .
س : 3 : ماهي المسطرة التي تتبع في تعيين قضاة التحقيق بالمحاكم الإبتدائية والإستئنافية ؟ وطريقة إعفائهم ؟
ج : يعين قضاة
التحقيق من بين قضاة الحكم لدى المحاكم الابتدائية بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية . ويعين قضاة
التحقيق لدى محاكم الإستئناف من بين مستشاريها بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ويمكن إعفاؤهم من
مهامهم خلال هذه المدة بنفس الكيفية وقد يكون لدى المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية
قاض واحد للتحقيق ، فإذا حال بينه وبين القيام بمهامه مانع كالمرض ، تكون لرئيس
المحكمة في حالة الاستعجال صلاحية تعيين احد القضاة أو المستشارين بناء على طلب
النيابة العامة للقيام بمهام التحقيق في انتظار زوال المانع أو التعيين النظامي .
س : 4 : متى يكون قاضي التحقيق أمام حالة التنافي ؟
ج : يكون قاضي
التحقيق أمام حالة التنافي إذا حقق في قضية وعرضها على المحكمة من خلال متابعة
المتهم ، فهنا لا يحق له أن يشارك في الحكم فيها أو أن يحكم فيها كقاضي للحكم ،
وإذا فعل ذلك فإن هذا الحكم يكون باطلا للتنافي.
س : 5 : هل يمكن لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق من تلقانية نفسه ؟
ج : لا يمكن
لقاضي التحقيق أن يباشر التحقيق إلا بناء على ملتمس من النيابة العامة أو شكاية
تقدم إليه من المطالب بالحق المدني .
س : 6 : ما هو الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق ؟
ج : الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق اختصاص ثلاثي
: فقد يكون محل اقتراف الجريمة ، أو مكان إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في
ارتكابها ، أو مكان إلقاء القبض على أحد المشاركين في اقتراف الجريمة ، ولو تم هذا
القبض لسبب أخر.
س : 7 : ما هي القضايا التي يكون فيها التحقيق إلزاميا وتلك التي يكون فيها آخر اختياريا ؟
ج : يكون
التحقيق إلزاميا في القضايا الآتية:
1 - الجنايات
المعاقب عليها بالإعدام ، أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة
المقررة لها ثلاثين سنة.
2 ـ الجنايات
المرتكبة من طرف الأحداث ، والشرط هنا ليكون التحقيق إلزاميا هو أن تكيف الوقائع
في إطار تقسيم الجرائم الى جناية أيا كانت عقوبتها ، وأن يكون مقترفها حدث
3 ـ الجنح بمقتضى نص خاص في القانون .
كما هو الشأن بالنسبة للجرائم التي يمكن أن تنسب
الى بعض القضاة أو الموظفين أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها والتي يمكن تكييفها إما
جنايات أو جنح عملا بمقتضيات المواد 264 إلى 268 من ق.م.ج. ، ثم ان التحقيق يكون
اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات وكذا الجنح التي يرتكبها الأحداث ، والجنح التي
تكون عقوبتها خمس سنوات في حدها الأقصى أو أكثر.
س : 8 : كيف تكون المسطرة التي تجري أثناء البحث والتحقيق ؟
ج : تكون
المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية وكل شخص يشارك في اجرائها أو يساهم
فيها ملزم بكتمان السر المهني تحت طائلة الجزاء الذي قد يتعرض له في حالة المخالفة
.
س : 9 : هل سرية التحقيق مطلقة أم نسبية ؟
ج : الحقيقة أن سرية التحقيق نسبية وليست مطلقة ويتجلى
ذلك فيما يلي :
1 ) إشعار
المتهم بالأفعال المنسوبة إليه حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة
134 من ق.م.ج.
2 ) إشعار المتهم بحقه في اختيار محام ، وفي
حالة عدم استعماله لهذا الحق فإنه وبناء على طلبه يعين له من طرف قاضي التحقيق
عملا بالفقرة الثانية من المادة 134 من ق.م.ج.
3 ) اتصال المتهم والمطالب بالحق المدني
بالمحامي ، وحضور جلسات التحقيق ، وحضور الشهود أيضاً
ومقابلتهم مع المتهم والطرف المدني عملا بالفقرة الاولى من المادة 139 من ق.م.ج ،
واستنادا الى الفقرة الأولى من المادة 118 من ق.م.ج.
4 ) الاستعانة بالمترجمين عملا بالمادة 120 من
ق.م.ج.
5 ) الاستعانة بالخبراء كلما عرضت مسألة تقنية
استنادا الى المادة 194 من ق.م.ج. فكل هؤلاء من متهمين ومحامين وشهود ومطالبين
بالحق المدني ومترجمين وخبراء يطلعون على إجراءات التحقيق كليا أو جزئيا وبالتالي
فإن سرية التحقيق نسبية وليست مطلقة ، وبالتالي فإن المشرع عاقب على إفشاء السر
المهني وليس على الإطلاع عليه وممن له الحق في ذلك .
س : 10 : ما هي الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق للوصول الى الحقيقة ؟
ج : يقوم قاضي التحقيق بجميع الإجراءات التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة عملا بالفقرة الأولى
من المادة 85 من ق.م.ج. ومن هذه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة
الجنائية .
1 - إجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية
والاجتماعية . وهذا البحث الزامي في القضايا الجنائية واختياري في الجنح ومن شانه
التعرف على شخصية الجاني خصوصا إذا ما أسند الى الملمين بعلم الإجرام من أطباء
وباحثين اجتماعيين ، اما الاكتفاء بالإفادات المختصرة للسلطة الإدارية وهذا ما
يجري به العمل مع الأسف فلن يفيد قاضي التحقيق في شيء.
2 - الأمر بإجراء فحص طبي
وإخضاع المتهم لعلاج ضد التسمم . يمكن لقاضي التحقيق هنا أن يقرر إجراء فحص طبي أو
يكلف طبيبا بإجراء فحص طبي نفساني ، ويجوز له بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأمر
بإخضاع المتهم لعلاج ضد التسمم وقد يكون ذلك نتيجة الإدمان على تعاطي الكحول
والمخدرات . وقد يطلب المتهم أو محاميه إخضاعه للعلاج ، ولا يمكن لقاضي التحقيق
رفض هذا الطلب إلا بأمر معلل .
3 - الامر بكل
التحريات للتحقق من هوية المتهم بما في ذلك عرضه على التشخيص القضائي أو إخضاعه
للفحص الطبي.
4 - الأمر بتعيين خبير في المسائل التقنية . قد
تعرض أمام قاضي التحقيق مسألة تقنية ، وحيث انه رجل قانون وليس تقني فقد أوكل له
المشرع صلاحية تعيين خبير في المسائل التقنية إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة
العامة أو المتهم أو الطرف المدني أو محاميهما.
وعلى الخبير
المعين في القضية أن ينجز خبرئه طبقا للقانون ولما أمر به قاضي التحقيق ، وأن ينجز
تقريرا يحدد فيه المهام التي قام بها . وتبلغ نسخ من تقرير الخبرة للمتقاضين من
طرف قاضي التحقيق لإبداء ملاحظاتهم وملتمساتهم بإجراء خبرة مضادة أو تكميلية داخل
الأجل المحدد لهم .
س : 11 : ما
هي الإجراءات المسطرية في تعيين الخبراء من طرف قاضي التحقيق ؟
ج : هناك
العديد من الإجراءات المسطرية التي يتعين الإشارة اليها وهي :
1 ) أن تتعلق الخبرة بمسألة تقنية عملا بالفقرة
الأولى من المادة 194 من ق.م.ج.
2 ) أن يكون الخبير مسجلا في جدول الخبراء
المحلفين ، وفي حالة التعذر يمكن تعيينه خارج هذا الجدول وفي هذه الحلة يتعين على
هذا الأخير أن يؤدي اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 345 من ق.م.ج.
3 ) إذا صدر القرار بإجراء الخبرة من طرف قاضي
التحقيق فيجب تبليغه الى النيابة العامة والى الأطراف مع الإشارة في التبليغ الى
اسم الخبير وصفته والمهمة التي كلف بها. وتجدر الإشارة الى ان القرار الصادر
بإجراء الخبرة لا يقبل الطعن بالاستئناف الا انه يمكن لأطراف الدعوى وللنيابة
العامة ان يبدوا ملاحظاتهم خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ وقد تتعلق
إما باختيار الخبير أو بالمهمة التي أنيطت به وكل هذا استنادا الى المادة 196 من
ق.م.ج.
4 ) السماح للنيابة العامة أو للأطراف باختيار
خبير مساعد خلال اجل ثلاثة أيام إذا عين الخبير الأصلي من طرف قاضي التحقيق لإجراء
خبرة على أشياء من بينها علامات أو مواد أو منتوجات قابلة للتغيير أو الإندثار ،
وفي هذه الحالة يجب على قاضي التحقيق الإستجابة للطلب بتعيين هؤلاء الخبراء ، إلا
أنه اذا تعدد التهمون فإنه يتعين عليهم الاتفاق على اختيار الخبير المساعد وفي
حالة تعارض مصالحهم يقع الإختيار على خبيرين على الأكثر . وفي حالة الإستعجال يمكن
لقاضي التحقيق أن يأمر الخبير المعين بالشروع فورا في انجاز العمليات المطلوبة منه
انجازها استنادا الى المادة 197 من ق.م.ج.
5 ) على
الخبير المعين استدعاء الخبير المساعد لمتابعة سير جميع عمليات الخبرة وتقديم كل
الاقتراحات التي يراها مفيدة ، وقد يرفض الخبير الاصلي هذه الاقتراحات وفي هذه
الحالة يجب عليه ان يبين أسباب هذا الرفض في تقريره . عملا بالمادة 198 من ق.م. ج
. 6 ) ضرورة تحديد الأجل الذي يتعين انجاز الخبرة فيه في القرار القاضي بتعيين
الخبير ، ولهذا الأخيران يطلب تمديد هذا الأجل ولقاضي التحقيق ان يستجيب له بموجب
قرار معلل إحتكاما الى المادة 199 من ق.م.ج.
7 ) استبدال الخبير المعين بخبير آخر في حالة
عدم وضعه لتقرير الخبرة داخل الأجل المحدد بكتابة الضبط .
8 ) على الخبير المعين إحاطة قاضي التحقيق بكل
الإجراءات التي قام بها وبتطور عمليات الخبرة في كل وقت وحين استنادا الى المادة
200 من ق.م.ج.
9 ) يمكن للخبراء تلقي تصريحات أشخاص آخرين غير
المتهم على سبيل الاخبار ويمضي المصرحون على تصريحاتهم عملا بالفقرة الأولى من
المادة 203 من ق.م.ج.
10 ) على
الخبير ان ينجز تقريرا بالخبرة التي أنجزها وبكل العمليات التي قام بها ، وأن يشهد
بكونه أنجز هذه الماموريه بنفسه ويوقع على تقريره عملا بالمادة 205 من ق.م.ج.
وإذا أنجز
الخبرة أكثر من خبير واختلفوا في أرائهم أو كانت لديهم تحفظات في شأن النتائج
المشتركة بين كل واحد منهم رأيه وتحفظاته حسب ما جاء في المادة 206 من ق.م.ج.
ويودع تقرير الخبير أو الخبراء في عدد من النسخ يوازي عدد أطراف الدعوى لدى كتابة
ضبط المحكمة لقاضي التحقيق الذي أمر بإنجاز الخبرة عملا بالمادة 207 من ق.م.ج.
11 ) اطلاع
أطراف الدعوى على تقرير الخبرة وإعطائهم أجلا للإدلاء بمستنتجاتهم حول التقرير من
حيث المطالبة بإجراء خبرة مضادة أو تكميلية ، ولا يمكن إصدار أمر برفض تلك الطلبات
الا ذا كان معللا ويكون هذا الأمر قابلا للإستئناف طبقا للمادة 208 من ق.م.ج.
س : 12 : ماذا يقصد باستنطاق المتهم من طرف قاضي التحقيق ؟
ج : يقصد
باستنطاق المتهم من طرف قاضي التحقيق استفساره عن وقائع الجريمة موضوع المطالبة
بإجراء التحقيق من طرف النيابة العامة ، أو الشكاية المباشرة المقدمة من طرف
المشتكي الذي يتخذ صفة المطالب بالحق المدني ، وطرح الأسئلة وتلقي الأجوبة .
ولأهمية مرحلة التحقيق الإعدادي ، ولما تشكله .أجوبة المستنطق أمام قاضي التحقيق
من أهمية بالغة على إظهار الحقيقة وعلى مصير المتهم فقد أحاط المشرع استنطاقه
بضمانات يعتبر الإخلال بها خرقا للقانون وسببا كافيا يترتب عنه بطلان الإجراءات .
س : 13 : ما هي حقوق الظنين أمام قاضي التحقيق ؟
ج : عند مثول
الظنين أمام قاضي التحقيق في إطار التحقيق الإعدادي لاستنطاقه ابتدائيا وتفصيليا
عندما يكون التحقيق إلزاميا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد
أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة ، أو الجنايات المرتكبة
من طرف الأحداث ، أو اختياريا في غيرها من الجنايات ، أو إلزاميا في الجنح بمقتضى
نص خاص أو اختياريا في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث وفي الجنح التي يكون الحد
الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر ، تكون له ضمانات مهمة نشير اليها
فيما يلي :
أولاً : حريته في عدم الإدلاء بأي تصريح عند
مثوله أمام قاضي التحقيق لأول مرة.
عندما يعرض
الظنين أمام قاضي التحقيق لاستنطاقه ابتدائيا ، فإنه في هذا اللقاء الأولي يكتفي
بالتعرف على هويته من خلال بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ازدياده ومكانه
وحالته العائلية ، ومحل سكناه ، وسوابقه ان كانت لديه سوابق.
وعليه ان يخبره بوجه صريح لا غموض فيه ولا
التباس بالأفعال المنسوبة إليه ، ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ، ويدون
ذلك في محضر استنطاقه .
وفي إطار
فلسفة حقوق الإنسان تعتبر هذه الضمانات أساسية في
الحفاظ على حق الظنين في عدم التسرع في الإدلاء بتصريحات أو أقوال قد تضربه
، إذا ما أجاب
عما نسب اليه
فورا ، ولهذا كانت الحكمة في تمكينه من هذا الحق الذي يسمح له في عدم الإدلاء بأي
جواب حتى يستعيد هدوءه وسكينته ويستريح خصوصا إذا كان في مخفر شرطة ، وأحيل لتوه
على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة .
وهناك حالتان
استثنائيتان يمكن فيهما لقاضي التحقيق أن يشرع فورا في استنطاق الظنين على أن يعلل
ذلك في المحضر وهما :
أ ـ حالة التلبس عملا بالمادة 56 من ق.م.ج
واستناداً الى الفقرة الأخيرة من المادة 75 من ق.م.ج. ، حيث إنه إذا حضر إلى مكان
ارتكاب الجريمة الوكيل العام للملك أوكيل الملك وقاضي التحقيق . فيمكن لهذا الأخير
مباشرة التحقيق في القضية بناء على ملتمس ممثل النيابة العامة ولو أدى الى مخالفة
وخرق المادة 90 من ق.م.ج.
ب ـ حالة الإستعجال المتمثلة في وجود شاهد على
حافة الهلاك أو وسائل إثبات الجريمة على وشك الإختفاء.
ثانيا : إشعار الظنين بأن له الحق في اختيار
محام .
يشعر قاضي
التحقيق الظنين بأن له الحق في اختيار محام ، ويمكن لهذا الأخير بل يجب عليه أن
يطلب منه ( من قاضي التحقيق ) في حالة ما إذا لم يتيسر له ذلك أن يعين له محاميا
يؤازره ويسانده في إجراءات التحقيق ، ويستجيب القاضي لهذا الطلب وطبعا في إطار
المساعدة القضائية . ومن حق المحامي المنصب من طرف الظنين أو المعين من طرف قاضي
التحقيق ان يحضر الاستنطاق المتعلق بهوية موكله .
ثالثا : أحقية الظنين في الاتصال بمحاميه بكل
حرية.
انه من الحقوق
المهمة التي يتمتع بها الظنين أمام قاضي التحقيق ، وهو اتصاله بمحاميه بكل حرية ،
ولا يمكن حرمانه من هذا الحق بإي حال من الأحوال ، على أنه للقاضي ان يمنع الغير
من الاتصال به لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة ، إلا أن هذا المنع لا يسري
على دفاعه.
رابعا : عدم
جواز استنطاق الظنين في غيبة محاميه ما لم يتنازل عن هذا الحق ، أو بعد استدعاء
دفاعه بصفة قانونية . لا يجوز استنطاق الظنين في غيبة محاميه أو بعد استدعاء هذا
الأخير بصفة قانونية من خلال رسالة مضمونة أو بالإشعار بالتوصل ، ما لم يكن قد
أخبر في جلسة سابقة بتاريخ الجلسة اللاحقة ودون هذا الإجراء في المحضر الا انه من
حقه ان يتنازل عن دفاعه بصورة صريحة.
خامسا : أحقية الظنين في الخضوع لفحص طبي بناء
على طلبه أو طلب دفاعه .
ان الظنين قد يكون تعرض للعنف أو التعنيف حسب
ادعائه أمام الضابطة القضائية عندما كان موضوعا تحت الحراسة النظرية في إطار البحث
التمهيدي وفي هذه الحالة فإنه من حقه ان يلتمس شخصيا أو بواسطة دفاعه إخضاعه للفحص
الطبي ، ويجب على قاضي التحقيق أن يستجيب لهذا الطلب ، بل ويتوجب عليه أن يأمر به
تلقائيا إذا عاين علامات وآثار تبرر إجراءه من خلال خبرة طبية يجريها خبير مختص.
سادسا : أحقية
الظنين في أن يوضع ملف التحقيق رهن إشارة محاميه .
ان مرحلة التحقيق الإعدادي ، ليست كمرحلة البحث
التمهيدي وبالتالي فإن أجوبة الظنين حول الأفعال المنسوبة إليه تشكل منعطفا مهما
في متابعته أو عدم متابعته وذلك من خلال العمل على إظهار الحقيقة ، ولن يتأتى ذلك
إلا إذا كان يتمتع بدفاع قوي ، وهذا الأخير لن يكون ناجعا الا إذا مكن من وسائل
الدفاع ومنها وضع ملف موكله رهن إشارته قبل كل استنطاق بيوم واحد على الأقل ،
ليطلع على أوراقه وعلى التصريحات المدونة فيه وعلى الخبرات المنجزة في القضية
ليكون على أهبة الاستعداد لمؤازرة الظنين خير موازرة.
س : 14 : متى يتعين على محامي الظنين أمام قاضي التحقيق الدفع الذي قد يطال الاخلال بالاستدعاء أو بالاطلاع على ملف القضية ، ومتى لا يستجاب لدفعه ؟
ج : إذا اكتشف
محامي الظنين أي إخلال يتعلق بالاستدعاء الموجه الى موكله أو إليه أو ان ملف
القضية لم يوضع رهن إشارته قبل كل استنطاق بيوم واحد على الأقل ، فإنه يتعين أن
يتقدم بدفعه عند حضوره الى جانب موكله في مرحلة الاستنطاق الابتدائي وإلا إذا دفع
بهذا الدفع في الاستنطاق التفصيلي ، وتبين من خلال المحضر انه حضر في الاستنطاق
السابق أو الإبتدائي فإنه لا يقبل منه هذا الدفع سواء تقدم به شخصيا أو تقدم به
موكله.
س : 15 : كيف يمكن لمحامي الظنين أو محامي الطرف المدني ان يتناول الكلمة أمام قاضي التحقيق ؟
ج : ان المحامي هنا سواء أكان يؤازر الظنين أو ينوب عن المطالب بالحق المدني لا يمكن أن يأخذ الكلمة الا لتوجيه الأسئلة أثناء استنطاق موكله أو مواجهته مع غيره أو الاستماع الى الطرف المدني بعد إذن قاضي التحقيق ، وإذا رفض الإذن تدون الأسئلة في المحضر.
تعليقات
إرسال تعليق