طرق الطعن العادية والغير العادية في قانون المسطرة المدنية |
ملخص شامل لطرق الطعن العادية والغير العادية في قانون المسطرة المدنية
تعتبر طرق الطعن من الضمانات الأساسية الممنوحة للمتقاضي، والتي تسمح له باستدراك ما قد يكون القاضي وقع فيه من خطأ في القانون أو في الواقع بغية إصلاحه والقواعد المنظمة للطعن وإن كانت جوازية فهي مقررة في القانون بصفة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
وتنقسم طرق الطعن في القانون المغربي إلى طرق عادية وغير عادية، فطرق الطعن العادية هي : التعرض والاستئناف، والطرق غير العادية هي النقض والتماس إعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة.
المطلب الأول : طرق الطعن العادية
سنخصص هذا المطلب للحديث عن التعرض في الفقرة الأولى والإستئناف في الفقرة الثانية.
الفقرة الاولى : التعرض
التعرض هو طريقة يسلكها الطاعن عندما يصدر الحكم في حقه بالصورة الغيابية. فالمشرع المغربي يعمل على تقليص حلات ممارسة هذا الطعن سواء بتقليل فرص صدور احكام غيابية عن طريق من قوانين تلزم الخصوم بحضور جلسات دعوى او يمنع صراحة كما هو شأن في بعض الاحكام الاستعجالية.
أولا : الاحكام القابلة للطعن
وهي الاحكام الابتدائية والاستئنافية الصادرة غيابيا في حق المدعي عليه . وهذا ما يستنتج من الفل 130 من قانون المسطرة المدنية حيث يتضح انه لا يجوز الجمع بين طعنين التعرض والاستئناف لأنه كلما كان الحكم قابل للاستئناف امتنع التعرض عليه استئنافه. اما محاكم الاستئناف فهي دائما قابلة للتعرض على بعض الاحكام كالأوامر الاستعجالية في الفصل 153 و القرارات الصادرة غيابيا عن محكمة النقض و احكام المحكمتين 34-327 من قانون المسطرة المدنية.
ثانيا : اجراءات التعرض
ان التعرض يخضع لقواعد العامة المتعلقة بتقديم الدعوى المنصوص عليها في الفصل 31 من ق م م حيث يقدم بتصريح شفوي او كتابي امام المحكمة الابتدائية حسب نوع المسطرة المطبقة . وبمقال كتابي دائما في حالة التعرض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ويجب أن يتضمن المقال على موضوع التعرض والحكم المتعرض عليه مع تبيان وسائل التعرض ووضع عدد من النسخ المساوي لعدد الخصوم مع تأدية الرسوم القضائية . اما فيما يخص أجل التعرض فقد حدد في 10 ايام تبتدأ من تاريخ حكم غيابي للطاعن
الفقرة الثانية : الإستئناف
ان الطعن بالاستئناف هو الذي يحقق الوسيلة الاجرائية لمبدأ حق التقاضي على درجتين أولا: الاحكام القابلة للاستئناف هي الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية و التي أوجب القانون صدور حكم فيها بصورة غير انتهائية . وفي نفس الموضوع جاء الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ليأكد على ان" استعمال طعن بالاستئناف حق في جميع احمال ما عدى اذا قرر القانون خلاف ذلك ".
- تحدد قاعدة النصاب في 20 الف درهم.
- الاحكام التي لا يمكن تحديدها او تحديد قيمة النزاع فيها.
- الاحكام التمهيدية التي تسبق الاحكام الفاصلة في الموضوع و التي لا تفصل في الجوهر.
- الاحكام التأويلية التفسيرية التي تصدرها لتفسير حكم معين.
- الاحكام التي تسجل باتفاق الاطراف و تبث العقود القضائية المقامة بينهم.
- الاحكام التي تدخل في العمل الولائي للمحكمة.
- الاوامر المبنية على طلب التي يصدرها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه.
- أوامر الأداء عندما يكون الحكم الصادر فيها عن المحكمة في اطار الطعن بالتعرض.
ثانيا : اجال الطعن بالاستئناف
حدده المشرع في الفصل 134 من ق م م في 30 يوم كقاعدة عامة كما حدد اجلا خاصا للاستئناف بنوع من الاحكام من بينها ما قرره المشرع بالنسبة لاستئناف الاوامر الاستعجالية التي حدد لها 15 يوم . فيما تجد ان مدونة التجارة حددت الاجل في 10 ايام للأحكام المتعلقة بتسوية و التصفية القضائية و سقوط الاهلية التجارية. ويبدا الاجل من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه او من تبليغ بجلسة اذا كان مقرر بمقتضى القانون. كما تجدر الاشارة الا ان يوم التبليغ و اليوم المنتهي فيه الاجل لا يدخلان في الحساب.
ثالثا: اجراءات الطعن بالاستئناف وقواعده
لابد من توفر مجموعة من البيانات في طلب الاستئناف للنضر فيه من طرف المحكمة :
1- مقال الاستئناف و إجراءات النضر فيه ويجب ان يتوفر مقال طلب الاستئناف على ما يلي:
يقدم مقال الاستئناف امام المحكمة الابتدائية التي اصدرت حكم المطعون فيه بوضعه في كتابة الضبط بسجل خاص يوجه مع المستندات
المرفقة حسب الاحوال الى غرفت الاستئناف بمحكمة ابتدائية في حالة دخول المستأنف في نطاق حكم الأول من الفصل 19 والى كتابة محكمة استئناف المختصة اذا كان داخلا في البندين الثاني والثالث من الفصل 19.
2- منع تقديم طلبات جديدة في الاستئناف جاء الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النضر في الاستئناف.
ويبقى الهدف من هذا المنع هو الحرص ان تكون القضية واحدة وتحقيق مبدأ ثبات النزاع دون أن تغيير أو تبديل للدعوى الا انه رغم هذا المنع فقد عمل المشرع على وضع بعض الاستثناءات كإجازة طلبات في الفصل 143 من ق م م التي حددها في :
- الطلبات المقاصة : فيمكن رفع طلبات المقاصة أمام محكمة الاستئناف على جميع دعاوى ولو كانت في نطاق مسطرة الأمر بالأداء.
- طلبات الفوائد العمري والكراء والملحقات : لان هاته الدعاوي تتفرغ عن الطلب الاصلي.
- طلبات التعويض الاضافي : يكون للضحية الحق فيها بسبب تفاقم الضرر حيث انه لا يعتر طلبا جديدا بل مكمل و متمم للطلبات الاصلية.
رابعا : اثار الاستئناف يترتب عن الاستئناف أثران
1- الاستئناف يوقف التنفيذ ويعني انه بمجرد تقديم المقال يجعل يجعل الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ وهذا ما أكده الفصل " 134 يوقف اجل الاستئناف و الاستئناف نفسه داخل اجل القانوني للتنفيذ عدى المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147 ".
2-استئناف ينقل الدعوى و ينشرها امام محكمة الاستئناف و دالك باعتبار المحكمة درجة ثانية ويشمل نقل كل عناصر الدعوى ويكون على المحكمة ان تتصدى له شكلا و موضوعا .وينتج عن هذا الأثر الناشر كذلك امام محكمة الاستئناف ما يلي :
- على المحكمة التقيد بالأسباب المثارة في عريضة الاستئناف ولا تملك الرجوع في الدفوعات التي كانت مثارة ابتدائيا وسكت عنها الخضم في الاستئناف ما عدى المتعلقة بالنظام العام.
- لا يجوز للمحكمة التصدي لجوهر القضية في حالة الغائها في الحكم الابتدائي ففي حالة عدم اختصاص المحكمة درجة الأولى بالبث في الدعوى تقتصر محكمة الاستئناف على الغاء الحكم.
خامسا : الاستئناف التبعي او الفرعي
اجاز المشرع هذا الاستئناف في الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الاحوال ولو كان طلب دون تحفظ تبليغ الحكم و يكون كل استئناف ينتج عن استئناف الاصلي مقبولا في جميع الأحوال غير الله لا يمكن في أي حالة ان يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي .
اما في حالة قبوله شكلا تم تراجع المستأنف اصلي عن استئنافه فان استئناف تبعي يبقى قائما وعلى المحكمة الفصل فيه فالاستئناف الفرعي هو وسيلة لرد استئناف المستأنف بعد فوات ميعاد استئناف او قبول المستأنف عليه للحكم و يشترط فيه ما يلي:
- ان يكون الاستئناف الاصلي صحيحا منتجا لاثاره.
- ان يكون القبول بعد رفع الاستئناف الاصلي ودالك لان القبول السابق على الطعن يعتبر قبولا معلقا على شرط عدم الطعن في الحكم بالاستئناف اما اذا كان حدث هذا طعن فقد زال مبررات هذا القبول.
- يجب رفع استئناف فرعي من جانب المستأنف عليه وحده ويجوز في حالة و الضمان وعدم قبول المسألة للتجزئة ان يرفع استئناف من غير مستأنف عليه.
- لا يقبل استئناف فرعي الا اذا رفع قبل شد باب المناقشة في الاستئناف الاصلي.
المطلب الثاني : طرق الطعن الغير العادية
وهي طعون لا تقبل الا اذا اسند الطاعن في طعنه لسبب من اسباب التي حددها القانون.
الفقرة الأولى : تعرض الغير الخارج من الخصومة
عمل المشرع على تنظيم هذا الطعن ووضعه خصيصا لمصلحة اشخاص اللذين لم يكونوا طرفا او ممثلين في دعوى صدر فيها حكم يضر بمصالحهم وحقوقهم.
اولا : الاحكام القابلة للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة
يتعرض على جميع الاحكام الفاصلة سواء كانت ابتدائيا و التهانيا او حضوريا وغيابيا أو مؤقتة وقطعية كما يمكن تعرض عليها رغم قابليتها للاستئناف اما بالنسبة للأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل .
فنجد أن بعض الفقه يميل لجواز التعرض على هاته الاحكام فيما يرى البعض الاخر ان الاحكام الصادرة عن غرفة المشورة تقبل تعرض الخارج عن الخصومة.
اما احكام محكمة النقض فلا تقبل التعرض.
ثانيا: شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة
يجب ان يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير ض والاجنبي هو الذي لا يكون مدعيا ولا مدعي عليه ولا متدخلا ولا ممثلا بأحد الخصوم.
- الا يكون الغير المتعرض قد استدعي شخصيا بواسطة او بواسطة نائبه. وتبعا لهذا فلا يعتبر الورثة الذين حلو محل الهالك في الدعوى سواء كان مدعيا او مدعي عليه من الغير ولا يجوز لهم بتالي ممارسة التعرض الخارج عن الخصومة .اما بالنسبة للخلف خاص فيعتبر من الغير اذا كانت حقوقه قد نشأت قبل صدور حكم في الدعوى.
- ان لا تكون الدعوى معروضة على الحكمة و رائجة سواء كانت ابتدائية أو استئنافية.
ثالثا: ميعاد و اجراءات تقديم تعرض الغير الخارج عن الخصومة
لم يشترط المشرع مدة معينة يقدم هذا تعرض وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى فلا يقبل هذا التعرض اذ لم يرفق بوصل يثبت ادعائه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساوي للغرامة في حدها الاقصى.
رابعا: آثار تعرض الغير الخارج عن الخصوم
لا يترتب عنه أي اثر بالنسبة للعكم المتعرض عليه فهذا الحكم يبقى قابل للتنفيذ مالم تقرر خلاف ذلك اما بالنسبة للحكم الصادر نتيجة التعرض فالأثار تختلف حسب ما اخفق المتعرض في تعرضه.
- ففي حالة اخفق في تعرضه وردت المحكمة هذا بقي الحكم عليه قائما منتحا سائر اثاره بین اطرافه و اضحی له قوة الشيء المقضى به ازاء المتعرض نفسه . وألزم المتعرض بأداء المصاريف القضائية المودعة في صندوق المحكمة.
- اما في حالة ضهر الغير محقا في تعرضه فإن المحكمة تعدل الحكم المتعرض عليه في حدود ما يسمى حقوق هذا الغير.
الفقرة الثانية : الطعن بإعادة النضر
- اذا بث القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأثر مما طلب او اغفل البث في احد الطلبات.
- اذا وقع تدليس اثناء تحقيق الدعوى الذي أوقع المحكمة في الخطا أو أثر عليها.
- اذا بني الحكم على مسندات اعتراف او صرح بأنها مزورة ودالك بعد اصدار الحكم.
- اذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى طرف الاخر.
- اذا وجد تناقض بين بين اجزاء نفس الحكم . حيث يستحيل تنفيذ يستحيل الحكم معا ويتعذر التوفيق بينهما.
الفقرة الثانية : الطعن بالنقض
- اهمال البيان الدقيق لاحد الشروط الجوهرية الواجبة لتطبيق القانون.
- عدم الاشارة الى مصدر الذي استقى منه الموضوع وقائع النزاع.
- اعراض فاقي الموضوع عن التقدير الشامل لكل ما يعرض عليه من عناصر إثبات.
- تنكر القاضي لسلطته التقديرية في تأويل الشروط الغامضة في العقود.
- غموض الاسباب التي بني عليها القاضي حكمه بشكل لا يساعده على معرفته ما اذا كان قد اسند في الحكم على اسباب واقعية او سبب قانوني.
تعليقات
إرسال تعليق