القائمة الرئيسية

الصفحات

تعريف الزواج وشروطه في القانون المغربي

تعريف الزواج وشروطه في مدونة الأسرة


تعريف الزواج وشروطه في القانون المغربي


الزواج في اللغة، معناه : الاقتران ،والازدواج، يقال : زوج الشيء بالشيء وزوجه إليه، قرنه به، وقد جاء في القرآن الكريم : "وزوجناهم بحور عين" أي قرناهم.


وكل شيء اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان والنكاح والزواج بمعنى واحد، يقال تناكحت الأشجار إذا تمايلت، وانضم بعضها إلى بعض والنكاح في اللغة معناه الضم.


وأما معنى الزواج شرعاً فهو عقد بين رجل وامرأة يفيد حل استمتاع أحدهما بالآخر على الوجه المشروع، 

وقد اختار فقهاء مدونة الأسرة، استعمال لفظ الزواج، كعنوان للكتاب الأول، وترك استعمال لفظ النكاح في سائر مواد المدونة، رغم أن مدلولهما في الاصطلاح الفقهي والقانوني واحد.


وعرفوه في المادة الرابعة من مدونة الأسرة، بأنه : " ميثاق تراض وترابط شرعي......"

ويلاحظ أن عبارة « تكثير سواد الأمة أزيلت من تعريف الزواج بمدونة الأحوال الشخصية، كما ألغي لفظ تماسك، وزيد لفظ تراض، كما أزيل لفظ البقاء وعوض بلفظ الدوام، كما أزيلت عبارة تحت رعاية الزوج إلى آخر الفصل الملغى».


إلا أن المشرع المغربي حافظ على أن يعطي للزواج صبغته القدسية، فيرتفع به عن تعريفه بالعقد إلى الميثاق الذي هو العهد المتضمن للعقد مع الحلف والمشعر بالمعنى الروحي المطلوب في ترابط الزوجين وتماسكهما، بمعنى أن المدونة استعملت مصطلح ميثاق، شأنها شأن مدونة الأحوال الشخصية، عوض عقد، الأمر الذي يؤكد أهميته حيث لا يقف عند حدود العلاقة التعاقدية، بل يتعداها إلى ما لا تستطيع مقتضيات العقد تنظيمه، كالتجاوب الروحي، والتعلق بالأسرة وحمايتها وصيانتها. 


وخصائص هذا العقد أي عقد الزواج، أنه عقد (رضائي فوري)، عبر عنه المشرع الميثاق تراض حيث ينبني أساساً على تقابل إرادتي الرجل والمرأة، عن طريق اقتران الإيجاب بالقبول، ويكون هذا التعبير بمحض إرادة الطرفين وهو من العقود الفورية حيث تسري آثاره على الطرفين بمجرد إبرامه.


وهو عقد يبرم بين رجل وامرأة) تحرزاً من الخنثى المشكل الذي لا ينكح ولا ينكح، وبعيداً عن أي تبرير أو شرح يفيد غير ذلك، خصوصاً لما أصبحت تعرفه بعض المجتمعات بإباحة الزواج بين رجل ورجل أو امرأة بامرأة بدعوى الحرية الجنسية.


وزمن عقد الزواج على وجه الدوام وقد تغيرت هذه الصيغة التي كانت (على وجه البقاء) والهدف من ذلك منع كل تأقيت لعقد الزواج، أو انتشار بعض الأنكحة التي أبطلها الإسلام، كزواج المتعة أو الزواج المؤقت.

وعلى هذا الأساس، فإن النية تكون منصبة على ديمومة الزواج، ما لم ينحل هذا الميثاق بالوفاة أو الافتراق.


وكيف يتم إقتران الإيجاب والقبول في الزواج بعيدا عن الإكراه والتدليس ؟

فماهي شروط الزواج ؟

وهل عقد الزواج من العقود الفورية ؟

وماهي إجراءات إبرام وتوثيق عقود الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج ؟



إقتران الإيجاب والقبول في عقد الزواج :


بما أن رسم الزواج أو ميثاق الترابط أو ميثاق التراضي أو عقد نكاح ويخضع لما تخضع له كافة العقود  إذن في إطار القواعد العامة وإن كان هذا العقد يتميز وينفرد بخصائص تميزه عن باقي العقود وبذلك إذا رجعنا إلى القواعد العامة نجد أن العقد لا ينعقد إلا بصدور الإيجاب والقبول وهذه من الشروط الأساسية، وأن يكون طبعا هناك أهلية ومحل وسبب وغير ذلك من مما يشترطه المشرع.


فالإيجاب هو تلك المبادرة الذي تصدر من أحد المتعاقدين سواء تعلق الأمر بالزوج أو الزوجية وهي التي يبدي فيها رغبته الإقتران بالطرف الآخر وهذا يسمى إيجاب بمعنى إعلان عن الرغبة في التعاقد ذاخل مؤسسة الزواج.


فهذا الإيجاب له شروط حددها المشرع فيه إطار القواعد العامة، ومن طبيعة الحال هذه ضمن التي يمكن نركز عليها في اطار هذه المدونة. وهي أن تكون هذه الإرادة سليمة وأن لا يكون الشخص مجبرا على ذلك، فهذا الإيجاب ذا صدر قبول من الطرف الآخر يكون العقد قد نشأ وبدأ في سيران آثاره.


لكن بالنسبة للعقود فهناك عقود لا تنعقد الا إذا كانت مصاغة في شكل مكتوب ومنها رسم الزواج، فهذا الرسم حتى إذا كان هناك إيجاب وقبول لا يمكن أن ينتج أي أثر الا إذا حررت في شأنه وثيقة سماها المشرع في المادة 16 من مدونة الأسرة بوثيقة عقد الزواج، فهذه الوثيقة هي الوحيدة التي يمكن لأحد الأطراف أن يتبث بها أن هناك رابطة زوجية.


وطرق التعبير عن الإيجاب هي طرق عامة نرجع دائماً إلى القواعد العامة، أي كل ما يؤدي من كتابة الى غير ذلك يؤدي إلى التعبير الصحيح عن الإرادة كذلك الأمر بالنسبة لرسم الزواج، فينعقد بالإشارة المفهومة التي تفيد أن هناك رغبة في الاقتران بالطرف الأخر أو وبالإشارة الدالة على ذلك لمن لا يستطيع الكتابة أو النقط النطق أوالكلام إلى غير ذلك.

فإذن لابد من الإعلان عن هذه الرغبة ولابد أن تصادف هذه الرغبة إرادة الطرف الآخر وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 10 من مدونة الأسرة.


ووضع المشرع شروط لكي يعتد بهذا الإيجاب في المادة 11 من مدونة الأسرة، حيث قال أنه يشترط في الإيجاب والقبول معا :


أن يكون شفويا عند الاستطاعة (أريد أن أتزوجك مثلا... ) إلى غير ذلك من تعابير التي تفيد رغبة الشخص في الزواج من فتاة أو إمرآة.

فكاقت العقود فيها إیجاب وقبول من ضمنها رسم الزواج تلزم أن یکون ذلك العرض من الزواج المحتمل أن يتطابق مع الإيجاب يعني إرادة الطرف الآخر.

حيث لا يمكن أن يتعاقدوا على شيء مبهم، بل لا بد أن تكون الغابة أو الهدف من هذا الإيجاب هو الزواج من الطرف الآخر المحدد، إذ لا يمكن أن يكون الزواج بإدرادة منفردة.

لذاك يجب أن يكون الإيجاب والقبول متطابقين وهذه قاعدة عامة يخضع لما رسم الزواج كافة العقود.


ويجب ألا يفصل بين الايجاب والقبول وقت معین لأنه أمر جدي وليس هناك هزل في الزواج فإذا أعرب الشخص عن رغبته في الزواج فينعقد بشروط بطبيعة الحال مع شروط أخرى بحيث " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الزواج والطلاق والعتق " وهنا يجب أن تكون هذه الرغبة صادقة وأن تتطابق مع إرادة الطرف الآخر الصادقة كذلك.


وميزة هذا العقد هو انه عقد بات بمعنى لا يمكن أن يكون هذا العقد مقترن ( بأجل) معلق على شرط فاسخ او واقف.


بالنسبة للعقود الأخرى مثلا عقد البيع يمكن أن يكون مؤجلا بحيث يبرم العقد ولكن لا يدخل حیز التطبيق. كالإدلاء يوتيقة معينة أو الإدلاء باذن من طرف الشريك الذي له نصف العقارأو غير ذلك من الشروط. إذا تم الإدلاء بهذه الوثائق داخل أجل معين ثم العقد.


وإذا لم يتم الإدلاء بها داخل ذلك الأجل أدى ذلك إلى فسخ هذا التعاقد وهذا جائز قانونا، ولكن بالنسية لرسم الزواج لا يمكن ذلك، اذا كان هناك ایجاب وقبول في مجلس العقد، يجب ان يكون متطابقين فيه نفس المجلس وأن يوثق ذلك حسب ما تقتضيه النصوص القانونية، ولا يمكن أن يكون هذا الايجاب والقبول معلف على شروط و أو معلق بأجل لأن الأمر يتعلق بغابة وهي العفاف والإحسان وإنشاء أسرة.


فرسم الزواج هو من العقود الذي يجب أن تكون فيه الإرادة خالية بمعنى أن المتعاقد الزوجة أو الزوج يجب الا يكون مكرها على ربط على علاقة الزواج ويجب أن تكون هذه الإرادة خالية من العيوب التي نص عليها المشرع في المادة 41 وما يليها من قانون الإلتزامات والعقود.


 فالغلط والتدليس والإكراه كلها عيوب يمكنها أن تأثر على الرابطة الزوجية وبالتالي اذا تبث ذلك فبإمكان من كانت إرادته معيبة أن يتقدم بفسخ هذا العقد بالطرق التي يسمح بها القانون.


قالإكراه هو من استند لابرام رسم الزواج أو إبرام عقد الزواج على إكراه الطرف الآخر بحيث هدده بإرتکاب فعل جرميي أو بقيام بعمل يمسه أو يمس مصالح أحد أصوله، وكان هناك إكراه دفع بأحد الزوجين الى أن يقبلا هذا الزواج تحت هذا الطرف بالإكراه 


أو بأسر أحد الأقارب إلى غير ذلك، فإذا تبث بأن هذه الإرادة كانت معيبة وأن الزوجين  ما كان ليقبل هذا الزواج لولا لم يكن هذا الظرف أو الضغط، فيحق للطرف المتضرر إذا إستطاع إثبات انه كان مكرها وأنه اضطر إلى برام رسم الزواج تحت هذا الضغط فله أن يسلك كافة الطرق لوضع حد لهذا الزواج.


- إلى جانب الإكراه فهناك عبب آخر يشابه الغكراه وهو التدليس : ويعني استعمال وسائل احتيالية لإقاع الطرف الأخر ودفعه للتعاقد


فبعض الأزواج يسلكون طريق التدليس لقلب الحقائق والتي يعتقد الطرف الآخر انها صحيحة وهي التي تكون سببا في التعاقد، ولكن بعد مدة معينة ينكشف الأمر ويتأكد الطرف الثاني أن الأمر لم يكن كذلك.


مثال تعدد الزوجات بالنسبة للمتزوج أو عدرية الفتاة  وبالتالي هنا فالطرف الذي تبث له أنه كان ضحية التدليس موريس عليه من الطرف الآخر، يجب عليه أن يتقدم بدعوى لفسخ هذا العقد والمطالبة بالتعويض.


والمشرع هنا أحالنا على المادة 63 التي جاء فيها : " يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بما هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشتراطها صراحة في العقد أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء و بعده خلال اجل لا يتعدى شهريين من يوم زوال الإكراه ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض "


وهنا لا بد من التركيز على على مسألة مهمة وهي الشهرين متى تبتدأ هذه الشهرين، فالمشرع يؤكد من خلال المادة أعلاه على داخل فترة شهرين من زوال الإكراه بمعنى يمكن للزواج ان يدوم عشرات السنين ولكن إذا زال الإكراه بيدأ معه العد العكسي لطلب فسخ عقد الزواج بالشروط التي يفرضها المشرع.


- بالنسية للتدليس يقول المشرع أنه شهرين من تاريخ العلم، أي أنه من تاريخ العلم أن الطرف الثاني قد استعمل هذه بعض الوسائل الغير مشروعة لإقاع الطرف الأول ودفعه إلى التعاقد أي الزواج.


شروط الزواج :


اذا رجعنا الى القواعد العامة  نجد أنه لا يعتد بإرادة القاصر، فبمعنى أن الشخص عندما يولد تكون له أهيلية وجوب (تلك الصرخة ) أي أنه موجود وهناك أهلية أداء وهي تلك التي يستطيع بواسطتها الشخص ان ببرم عقود وتكون هذه العقود سارية المفعول ومنتجة لآثارها.


وضمنها رسم الزواج فلا يمكن للشخص ان يبرم رسم الزواج إلا إذا كان أهلا لذلك فالمادة 13 تقول :


يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :

  1. أهلية الزوج والزوجة،
  2. عدم الاتفاق على استقاط الصداق،
  3. ولي الزواج عند الاقتضاء ،
  4. سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه،
  5. انتفاء الموانع الشرعية.


فعقد الزواج ينفرد بقاعدة لا زواج بدون صداق.


 إجراءات إبرام وتوثيق عقود الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج :


أدخل للمشرع مقتضى جديد ضمن هذه المدونة وهي المادة 14 من مدونة الأسرة : والتي مكنت المغارية المقيمين بالخارج، أن يبرموا عقود زواجه وفقا للإجراءات الإدارية  للبلد اللذين يقيمون فيه شريطة إقتران الإيجاب والقبول وإنتفاء الموانع الشرعية وحضور شاهدان مسلمان عليه.


أي لكل مغربي يوجد بالخارج له أن يبرم رسم الزواج إلا أن هنا لم يتحدث المشرع عن الشروط الواجب توفرها في الطرف الآخرهل هومغربي أم أجنبي هل هو مسلم ام غير مسلم.


فالمشرع لم يتطرق إلى الطرف الثاني بل إكتفى بالطرف الأول المغربي، ونلاحظ ان المشرع ركز على اسلام الشاهدان دوں التطرق إلى جنسيتهما.


- بالنسبة المادة 15 فجاء المشرع بإجراء جديد يتعلق بتوثيق عقود الزواج بالنسبة للمغاربة بالخارج، فلا يكفي إبرام العقد وقف الاجراءات الإدارية المحلية لبلد اقامتهم بل يلزمهم أن يودعوا نسخة من هذا العقد، في أجل له يتعدى تلاثة أشهر بالمصالح القنصلية للبلد الذي يقيمون فيه، والتي يدخل نفوذها الترابي مكان ابرام العقد.


وحتى لا يعذر أحد في مسألة الابداع بالقنصلية، كأن يدعي بعدم وجودها، فإن المشرع أجاز له أن يبعث بنسخة من العقد للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية داخل نفس الاجال، حيث تتولى بدورها ارسال نسخة هذا العقد الى ضابط الحالة المدنية، وكذا الى قسم قضاء الاسرة لمحل ولادة الزوجين او احدهما اذا لم يكن محل للزوجين أو أحد هما محل ولادة بالمغرب، فإن هذه النسخة ترسل الى قسم قضاء الأسرة بالرباط، والى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لنفس المحكمة.

يلاحظ أن المشرع لم يبين ما هي الآثار المترتبة عن عدم إيداع هذه العقود بالقنصلية أو عن إنصرام أجل الإبداع.


 فى النهاية آخر نقطة أنت من ستضيفها فى التعليقات، شاركنا رأيك.

تعليقات

التنقل السريع